كلنا سوريون – العدد 38 – 19-10-2015

المادّة 26

  1. تعترف الدول الأطراف لكلّ طفل بالحقّ في الانتفاع من الضمان الاجتماعيّ، بما في ذلك التأمين الاجتماعيّ، وتتّخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحقّ وفقاً لقانونها الوطنيّ.
  2. ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلاً عن أيّ اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدّم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.

المادّة 27

  1. تعترف الدول الأطراف بحقّ كلّ طفل في مستوى معيشيّ ملائم لنموّه البدنيّ والعقليّ والروحيّ والمعنويّ والاجتماعيّ.
  2. يتحمّل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤوليّة الأساسيّة عن القيام، في حدود إمكانيّاتهم الماليّة وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنموّ الطفل.
  3. تتّخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنيّة وفى حدود إمكانيّاتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحقّ وتقدّم عند الضرورة المساعدة المادّيّة وبرامج الدعم، ولا سيّما فيما يتعلّق بالتغذية والكساء والإسكان.
  4. تتّخذ الدول الأطراف كلّ التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليّاً عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. وبوجه خاصّ، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليّاً عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجّع الدول الأطراف الانضمام إلى اتّفاقات دوليّة أو إبرام اتّفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتّخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.

المادّة 28

  1. تعترف الدول الأطراف بحقّ الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحقّ تدريجيّاً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاّص بما يلي:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميّاً ومتاحاً مجّاناً للجميع،

(ب) تشجيع تطوير شتّى أشكال التعليم الثانويّ، سواء العامّ أو المهنيّ، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتّخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانيّة التعليم وتقديم المساعدة الماليّة عند الحاجة إليها،

(ج) جعل التعليم العالي، بشتّى الوسائل المناسبة، متاحاً للجميع على أساس القدرات،

(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشاديّة التربويّة والمهنيّة متوفّرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،

(ه) اتّخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدّلات ترك الدراسة.

  1. تتّخذ الدول الأطراف كافّة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانيّة ويتوافق مع هذه الاتفاقيّة.
  2. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقيّة بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلّقة بالتعليم، وبخاصّة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمّيّة في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلميّة والتقنيّة وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصّة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
التعليقات

//